ابن إدريس الحلي
239
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها لغير مؤمنٍ ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن عيالك أيضاً لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً ( 1 ) . قال الشيخ أبو جعفر : فأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصّفار ، عن محمّد بن عيسى قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال : كتبتُ إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدةٍ ، ورجل آخر من إخوانه في بلدةٍ أُخرى محتاج أن يدفع له فطرة أم لا ؟ فكتب : يقسم الفطرة على من حضر ولا يخرج ذلك إلى بلدةٍ أُخرى وإن لم يجد موافقاً ( 2 ) . وما رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ( 3 ) . قال الشيخ أبو جعفر : فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن يحمل على من لا يعرف منه النّصب ويكون مستضعفاً ، ويكون ذلك مع فقدِ أهل
--> ( 1 ) - الاستبصار 2 : 51 . ( 2 ) - نفس المصدر السابق . ( 3 ) - نفس المصدر السابق .